الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

الفرائض، بشاهدين من أهل الاقرار بالدين، الذي يثبت حكمه على الزوج

والمرأة، وأقله في ذلك رجلان منهم أو رجل وامرأتان

،

6

أقل ذلك، ولا يجوز هذه القواعد

أقل من هذه القواعد الأربع في التزويج، ورضاء المرأة

الأربع بالتزويج، بعد التزويج في أكثر القول.

فصل: وقال من قال: ولو رضيت قبل التزويج، ثبت عليها ذلك وجاز، والقول الأول أصح معنا، وكله يجوز ويخرج.

كذلك التزويج مع شاهدين واحدا بعد واحد، ولا يحضر الشاهدان

جميعا، فقد اختلف في ذلك:

فقال

من قال: يجوز ذلك

وقال. من قال: لا يجوز إلا أن يكون التزويج مع الشاهدين جميعا في حضرتهما، وكل ذلك جائز، والأربع اللواتي لا يجوز التزويج إلا بهن، تزويج الولي أو عن إذنه، ومتزوج أو من يقوم مقامه، ولفظ في ما يراد به التزويج ويعقد به، مما يعقل لمعنى ذلك، ويثبت به، وحضرة الشاهدين كذلك التزويج على الانفراد أو الاجتماع، وأجمعوا أن هبة الفرج نفسه حرام، لا يجوز من حرة ولا مملوكة، وأما إذا صار له ملك المملوكة بأي وجه يقع به الاملاك، من ميراث أو شراء أو هبة أو. أو وجه من الوجوه التي يقع بها الاملاك، وكانت خارجة من جملة ما حرم النساء الله عليه، من اللواتي سمّى الله - تبارك وتعالى -، في مجملات المحرمات، ولم يعلم أنها من المحرمات عليه، فإنها له حلال بملك اليمين، بعد كمال سنه الاستبراء لفرجها.، فيما يجب عليه فيه الاستبراء، مما لا يختلف فيه من الدين، فهذا ما فرض الله عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم.

سبي

ولا نعلم في هذا اختلافا من قول أهل العدل، فإذا أتى فرجا على غير

- Yor-