الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

والزاني بغير ذات محرم منه، قد يحل له ذلك بالملك، والتزويج أن لو

كان ذلك

وكذلك إذا تزوج ذات محرم منه مما يجمع عليه، فإذا تزوجها ووطئها

6

وهو يعلم بذلك أنها ذات محرم منه بمعرفة النسب والصهر، وما به تحرم عليه فإذا وطئ على ذلك، وهو جاهل أو عالم بالحرمة، إذا علم بالحرمة؛ إذا علم ما تجب به الحرمة فركب على ذلك ووطئها، فالحد عليه في ذلك القتل

بالسيف

كذلك جاء الأثر المجمع عليه من قول أهل العدل، لا نعلم بينهم

اختلافا في ذلك

•

وإذا عقد على نفسه التزويج بذات محرم منه، وهو يعلم بذلك بالنسب أو الصهر أو الرضاع أو البعولة، وجهل ذلك أو علم ذلك، فهو هالك بالدخول في عقد النكاح ظالم بذلك، لا يسعه جهل ذلك ولو لم يطأ الفرج، ولا نظر إليه ولا مسه بيده ولا بفرجه، فبنفس العقد على نفسه، قد

وقع في المحجور الحرام

6

وكذلك المنكح إذا علم بذلك من المحرمات من النسب والصهر والرضاع، وذوات البعولة، وجميع ما حرم الله في كتابه أو سنة نبيه، أو إجماع أهل العلم من المسلمين، فإذا علم المتزوج أو المزوج والشهود على التزويج، بأصل ما يحرم به النكاح، فدخلوا في عقد التزويج، بعلم منهم بحرمة النكاح، أو بجهل منهم بحرمة النكاح، فهم هالكون بذلك من حين ما يدخلون فيه

وكذلك المرأة إذا علمت بأصل ما يحرم به النكاح فرضيت بالتزويج على ذلك بعلم منها بحرمة النكاح، أو بجهل منها بحرمة النكاح، إذا علمت

- 206 -