الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

ونقول: إن عبارة الضعيف من المسلمين عن أحد من علماء المسلمين، أو بتلاوة كتاب رب العالمين، في مثل هذا حجة؛ لأنه إنما وقع له العذر له إذا

من

علمه

لم يبن له، فإذا وقع البيان من المعبرين زال الشك مع ما تقدم عليه. ما قد قيل: إنه لا يسعه الشك في ذلك، وأنه غير منفس في السؤال عن

ذلك

وأما إذا صار الشاك في ذلك إلى تعطيل حد، أو تضييع حكم، أو تبطيل حق، فلا شك في هلاكه، وعليه الدينونة بالسؤال على كل حال، وكل من عبر له ذلك في تلك الحال، كان عليه حجة من جميع المعبرين.

- 257 -