جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

1 ..

-

وقول على الأغلب في ذلك الوقت الذى يجده فان لم يكن له أغلب في ذلك فتحب أن يستعمل الوسط أن يكون دما غير مسفوح والله أعلم

* مسالة:

ومن أصابه دم في الليل فخرج منه دم فغسله وصلى فلما أصبح رأى الدم في الجرح فلا بدل عليه

وقال: من رأى فى ثوبه شيئا فلا شيء عليه حتى يعلم أنه دم. وقال المصنف أيضا: ان مسه دم وجده فى الثوب في وقت يجوز أن يكون

قد حدث بعد الصلاة غسله ولا نقض على صلاته

* مسالة:

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:

وعن دم البعوض يكون فى الثوب منتشرا أنام في ثوبي في الليل وليس فيه شيء فيصبح به دم منتشرا وأنا لم أره بعوضا.

أيكون حكمه حكم البعوض أم حتى أراه يخرج من البعوض

نفسه؟

أم كيف يكون حكمه؟

قال: بلغني أن الوضاح بن عقبة كان يصلى وفى ثوبه دم كثير

فقيل له: ان في ثوبك دم بعوض

قال: لا بأس به.