جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٩

99

-

* مسألة:

وهل تكون غسالة المذبحة مما يظهر لحمها فقد اختلف في ذلك

المسلمون:

منهم من قال: اذا نظف الذبيحة وغسلت من الدم وطهرت فلا بأس بأكل لحمها

ومما وجدت عن أبي المؤثر رحمه الله أنه اذا غسلت المذبحة والأوداج وهو الدم الذى يحتقن في الودج فلا بأس بأكل لحمها.

ذلك وما خرج من دم بعد من غير المذبحة والأوداج فلا بأس. وقال من قال: ان كل دم عرق خرج من المذبحة فهو نجس وهو الأبى المؤثر يأخذ أما دم الفؤاد والرئة والكبد فلا بأس بدمهن.

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز ذلك.

وقال من قال: لا بأس بلدم العروق.

زيادة من المصنف:

قال أبو سعيد: يوجد فى البدن أو الثوب ولا يعلم أنه مسفوح أو

غير مسفوح •

فقول: ذلك طاهر لطهارة البدن والثوب.

وقول: انه دم مسفوح يفسد قليله وكثيره لأنه لا يتعدى من ذلك في

الأحكام.

وقول انه دم نجس غير مسفوح ولا طاهر حتى يعلم أنه غير ذلك.