الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠١* مسألة:
- led-
من الضياء: الرجل له دم واحد وهو دم نفسه
والاماء لها أربعة دماء دم نفسها ما بودم حيضها ودم استحاضها
نفاسها.
ودم
والحيض أربعة أشياء: الدم العبيط والحمرة والصفرة والكدرة
ودم الجارية ودم الغلام سواء في النجاسة.
* مسألة:
ومنه اختلف أصحابنا في جهة الدم المسفوح.
قال بعضهم: ما انتقل من مكانه فقد سفح ولو لم يظهر على و.
قم الجرح.
وقال آخرون: هو ما انتقل
من مكانه وسفح الى غيره.
وأما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذى خرج منه فليس بمسفوح
ولو امتلا فم الجرح الذي خرج منه.
مسألة:
ومنه ومن لقى رجلا حاملا لحما فمسه منه دم؟
فحكمه نجس حتى يعلم انه غسل المذبحة.
واما اذا باع عليه فحكمه الطهارة لأنه اذا حمله فيحتمل أن يكون
لم يغسله
١٠١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.