الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣43
-
-
* مسالة:
من الزيادة المضافة:
فيما أحسب واذا أراد المؤذن أن يقيم للصلاة ويعتقد الاقامة الصلاته فانه ينوى ان يقيم الصلاة الجماعة التي اعتقدها ان يصنى
بها ما كانت من الصلوات
هل عليه كل ما نقض أن يقيم؟
قال: لا.
قلت: هل عليه أن يوجه فوقف
قال غيره: وقد قيل ان شك فى صلاته فرجع الى نقضها من بعد ان جاوز تكبيرة الاحرام أو يدخل في الصلاة.
فانه
يرجع الى الاقامة والتوجيه فان الى النقض بعد ذلك رجع
وقال من قال: حتى يجاوز الركوع ثم يرجع الى الاقامة والتوجيه. قلت له: فان كان رجل بعينه المشك في صلاته والنقض.
فان رجع الى النقض بعد ذلك؟
قال: حتى يتعمد ذلك
الأنه
وقال من قال: يرجع الى التوجيه ولا يرجع الى الاقامة الأن
موقف واحد
وقال من قال: يرجع الى الاحرام فانه قد أقام ووجه وهذا ما
لم يفرغ من الصلاة
١٬٠٠٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.