جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤

-

فان جرت عليه أحكام فراغ تلك الصلاة ثم لزمه اعادتها لسبب

فعليه الاقامة والتوجيه.

ولا نعلم في ذلك اختلافا.

وانما الاختلاف ما دام لم يكمل تلك الصلاة.

مسالة:

: **

ومن منثورة أبي محمد: وسألته عمن يقيم الصلاة في آخر المسجد

ويمشى الى موضع.

هل له ذلك؟

قال: في قول محمد بن محبوب يأمره بالاعادة.

وقال في قول أبي معاوية: فلا بأس

* مسألة:

من كتاب الضياء:

وقيل ان أبواب السماء تفتح عند اقامة الصلاة وترجى اجابة

الدعاء.

وعن أبي على قال: ما أقيمت الصلاة قط الا قالت الملائكة عليها السلام قوموا يا بنى آدم الى ناركم التى أوقدتموها على أنفسكم قاطفئوها بصلاتكم

قال أبو بكر: كان أنس ابن مالك اذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام الى الصلاة.