الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤-
فان جرت عليه أحكام فراغ تلك الصلاة ثم لزمه اعادتها لسبب
فعليه الاقامة والتوجيه.
ولا نعلم في ذلك اختلافا.
وانما الاختلاف ما دام لم يكمل تلك الصلاة.
مسالة:
: **
ومن منثورة أبي محمد: وسألته عمن يقيم الصلاة في آخر المسجد
ويمشى الى موضع.
هل له ذلك؟
قال: في قول محمد بن محبوب يأمره بالاعادة.
وقال في قول أبي معاوية: فلا بأس
* مسألة:
من كتاب الضياء:
وقيل ان أبواب السماء تفتح عند اقامة الصلاة وترجى اجابة
الدعاء.
وعن أبي على قال: ما أقيمت الصلاة قط الا قالت الملائكة عليها السلام قوموا يا بنى آدم الى ناركم التى أوقدتموها على أنفسكم قاطفئوها بصلاتكم
قال أبو بكر: كان أنس ابن مالك اذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام الى الصلاة.
١٬٠٠٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.