الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥-
-
قال أبو سعيد معى: انه لا يخرج معانى هذا كله حجر ولا حتم.
في
والمسارعة الى القيام الى الصلاة من الفضل الا أنه يخرج معاني قول أصحابنا ان المأموم يقوم الى الصلاة اذا قال المقيم حي على الصلاة لأنه قد حث عليها.
وفى بعض قولهم: انه يقوم اذا قيل قد قامت الصلاة.
واذا وافى القائم الى الصلاة انه يوجه قبل تحريم الامام حتى
يخرج مع تحريم الامام.
ولا يفوته من صلاة الامام شيء
ولا يضره سبقه قبل ذلك بل ان أراد الى المسارعة إلى الفضل كان
له فضل ذلك.
مسألة:
من كتاب الضياء:
في حديث عمر انه قال لمؤذن بيت المقدس اذا اذنت فترسل
واذا أقمت فأجزم.
قال الأصمعي: الحزم فى الاقامة قطع التطويل.
والمحجة على أن الحزم فى الاقامة ترك المد لا ترك الاعراب وقول الرسول عليه السلام) يؤذن لكم أنصحكم» مع ثبوت الآذان جزما.
والفصاحة لا تكون الا بالاعراب
١٬٠٠٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.