جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

102

-

واذا باعه فلا يجوز الا أن يكون حكمه طاهرا لأنه متعبد بأن لا يبيع إلا طاهرا وقد غسل مذبحه والله أعلم.

ارجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

وعن أبي سعيد في دم البدن لا تسح له الثياب فلم يجد فيها

أثر ولا دما

قال: اذا كان يحتمل أن تمسه وأن لا تمسه فلا نجاسة عليهن حتى

يعلم أنه مسهن شيء.

ولو وجده ميتا اذا احتمل أن تمسه بغيرها.

وان كن لا يخرج لهن من مسه غسل ما لا مخرج له من مسها.

كما قال العلماء رحمهم الله مدافعة التغير تجارة المنافقين

* مسالة:

من كتاب الأشراف:

قال: أبو بكر واختلفوا فى الدم الذي يعاد منه الصلاة:

فكان ابن عباس يقول: اذا كان كثيرا أعاد الصلاة. واختلفوا فى مقدار الدم الفاحش فقال أحمد اذا كان شبرا في شبر

وحكى عنه أنه قال شيء كثير

وقال قتادة موضع الدرهم فاحش

وقال مرة: مثل الظفر وتركت بغية الاختلاف