الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣معهم
قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا أن الدماء
ثلاثة ضروب:
ضرب منها مفسد قليلة وكثيره وهو الدم المسفوح مفسد قليله وكثيره في البدن والثوب لمعنى الصلاة
وأن المصلى به فى البدن أو الثوب قليلا كان أو كثيرا على عمد أو
نسيان أو علم أبو جهل أن عليه الاعادة في صلاته
وأن صلاته لا تتم.
والمسفوح في معانى قولهم انه يخرج بمعانى الاتفاق منهم قيدا مما قطع الحديد من الأبدان الصحيحة من جميع ذوات الأرواح البرية من ذوات الدماء الأصلية من بشر أو دواب أو طير.
وفى بعض قولهم: أن كل دم خرج من جرح طرى من هذه الأبدان كلها من هذه الأشياء فهو مسفوح لاحق بما قطع الحديد
وقال من قال: ليس بمسفوح الا ما قطع.
ولا معنى يدل على الفرق فيما قطع الحديد وغيره من الجروح
الطرية.
وفى بعض قولهم: ان من الدم المسفوح من الذبائح دم الذبيحة من
الأنعام من جميع المحللات من الصيد وغيره.
وما سوى ذلك من الدم فهو غير مسفوح •
وقال من قال: ان دم الأوداج مسفوح.
وما سوى ما خالط اللحوم من غير هذين فغير مسفوح.