الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤-
104
-
ويخرج في معاني قولهم انما دون الدم المسفوح من الدماء المفسدة يفسد قليله كثيره فى البدن والثوب على المتعمد في الصلاة فيه
وأما على النسيان للصلاة في الثوب فمختلف فيه:
اذا كان دون مقدار الظفر أو الدنانير أو الدراهم المشبهين لظفر الابهام من البدن.
وذا كانت مقدار الظفر فصاعدا فسد على العمد والنسيان في الثوب والبدن
وقد قيل: فى بعض قولهم انه مفسد في البدن قليله وكثيره
وليس حكمه فى البدن على النسيان كحكمه في الثوب
وقد قيل: انه واحد لا يختلف حكمه فى هذا الفصل فى البدن والثوب.
والذين لا يفسدون الصلاة به فى الثوب اذا كان أقل من ظفر
على غير علم يختلفون فيه
اذا علم به فى ثوبه ثم نسى وصلى فيه.
فمنهم من يقول: عليه الاعادة اذا كان على علم.
ومنهم من يقول: لا اعادة عليه
ويتفق معنى قولهم انه اذا لم يعلم به قبل ذلك ولا في وقت الصلاة
حتى صلى ثم علم أنه لا اعادة عليه.
ويتفق معنى قولهم انه اذا لم يعلم به قبل ذلك ولا في وقت الصلاة
حتى صلى ثم علم أنه لا اعادة عليه