جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

-

1.0

-

ويخرج في الاتفاق من قولهم عندى اذا علم بهذا الدم في ثوبه أو بدنه قليلا كان أو كثيرا أو في صلاته.

وباق عليه منها جد لم يتمها أو أكثر من ذلك أن عليه الاعادة.

وعليه أن ينصرف ويأتى لصلاته بغير ذلك الحكم لعلة الثوب الذي

دخل فيه فى الصلاة.

والدم الثالث

معهم

لا يفسد قليله ولا كثيره فى معاني ذلك مختلفون

فمن ذلك

دم

السمك واللحم.

وفى أكثر قولهم انه لا يفسد قليله ولا كثيره.

ويخرج فى معانى قولهم فى كل ذات دم من الأرواح البرية من غير

ذوات الدماء الأصلية

وانما هى مجتلبة للدم.

ان دم كل شيء من هذا النحو يختلف فيه من قولهم انه لا يفسد

* مسألة:

واختلفوا فى البراغيث والبعوض ودم البق:

فرخص فى دمه عطا و الحسن البصري وغيرهم.

وقال الشعبي وغيره لا بأس ببول الخفافيش

ورخص عروة في دم الذباب

•

وتركت بقية الأقاويل