جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

فصل

في قراءة الحمد والسورة

ومن جامع أبي محمد:

ولا تجوز صلاة المأموم الا بفاتحة الكتاب.

وقد ذهب بعض أصحابنا الى انه لا يقرأ خلف الامام الا بفاتحة

الكتاب

وقد ذهب بعض أصحابنا وقد احتجوا بقول الله تعالى (واذا قرئ

القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون).

فاعتل من ذهب الى هذا المقول بظاهر الآية

وكذلك الحجة عليهم بيان النبي صلى الله عليه وسلم «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» •

وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب هو

المعترض على الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموكل بالبيان

فان قال قائل ممن يحتج بظاهر الآية انه قد روى عن النبي صلى الله

عليه وسلم أنه قال مالي أنازع القراءة

قيل له: قد ثبت عنه الخبر

وأبين من هذا انه قال عليه السلام أتقرءون خلف الامام.

قالوا: نعم نفعل هذا.