جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨١

- 81 -

قال: فلا تقرءوا الا بفاتحة الكتاب

وقال: الصلاة لا تجوز الا بها.

ومن الكتاب: ومن ترك قراءة شيء من فاتحة الكتاب حيث يلزم قراءتها ناسيا فلا نقض عليه حتى ينسى القراءة كلها أو أكثرها ثم عليه النقض

وان ترك منها شيئا متعمدا فعليه المنقض

*

مسألة:

اذنيه

وعن رجل يقرأ في الصلاة في نفسه.

قال أبو نوح: أن كانت الصلاة مفروضة فليس له حتى يسمع

وأما الأعور فيقول: انه اذا خرج لعله اراد حرك لسانه فقد

جاز عنه

*

مسألة:

قال أبو عبد الله: بلغنى ان رجلا سأل أبا عبيدة.

فقال هل يجوز أن أقرأ فى صلاة النهار بفاتحة الكتاب وسورة

من القصار مثل قل هو الله أحد.

فقال له أبو عبيدة: لا.

قال: وان فعلت.

(م 6 - جامع الجواهر جـ 4)