الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨١- 81 -
قال: فلا تقرءوا الا بفاتحة الكتاب
وقال: الصلاة لا تجوز الا بها.
ومن الكتاب: ومن ترك قراءة شيء من فاتحة الكتاب حيث يلزم قراءتها ناسيا فلا نقض عليه حتى ينسى القراءة كلها أو أكثرها ثم عليه النقض
وان ترك منها شيئا متعمدا فعليه المنقض
*
مسألة:
اذنيه
وعن رجل يقرأ في الصلاة في نفسه.
قال أبو نوح: أن كانت الصلاة مفروضة فليس له حتى يسمع
وأما الأعور فيقول: انه اذا خرج لعله اراد حرك لسانه فقد
جاز عنه
*
مسألة:
قال أبو عبد الله: بلغنى ان رجلا سأل أبا عبيدة.
فقال هل يجوز أن أقرأ فى صلاة النهار بفاتحة الكتاب وسورة
من القصار مثل قل هو الله أحد.
فقال له أبو عبيدة: لا.
قال: وان فعلت.
(م 6 - جامع الجواهر جـ 4)
١٬٠٤١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.