الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٢-
82
-
قال: تكون مخالفا الأشراف
ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصاعدا» •
قال أبو سعيد: لا يخرج في معانى قول أصحابنا مطلقا بالتحديد ان لا يقرأ من صلى خلف الامام فيما يسر به الامام.
واما فيما يجهر فيه الامام فقد يخرج معانى ما قال بمعاني
الاختلاف من قولهم:
فبعض يرى على المأموم القراءة بفاتحة الكتاب
:
وبعض يستحب له ذلك ان يفعل
وان لم يفعل أجزاء
و بعض لا يرى له ذلك ويرى عليه الانصات لمعنى قوله تعالى (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون).
ويخرج فى معانى قولهم بما يشبه معانى الاتفاق ان لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر به أو لا يجهر به ما فوق فاتحة الكتاب
ولا يقرأ الا بفاتحة الكتاب
وفى معنى قولهم: ان عليه قراءة فاتحة الكتاب …
ولا يقرأ الا بفاتحة الكتاب
وفى معنى قولهم: ان عليه قراءة فاتحة الكتاب على العموم فيما
لا يجهر فيه خلف الامام وحده.