جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٣

-

-

الا انه قد رخص من رخص فيمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فيما يسر به فلم ير عليه في ذلك اعادة

وبعض: رأى عليه فى ذلك الاعادة اذا ترك القراءة خلف الامام. في الركعتين الأوليتين من صلاة النهار من المظهر والعصر

ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليتين من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة في الآخرتين بفاتحة الكتاب

قال أبوسعيد: معى انه يخرج بمعانى الاتفاق من قول أصحابنا انه لا يقرأ المصلى في صلاة الظهر والعصر ولا في الركعتين الاخيرتين من صلاة العشاء الآخرة، ولا الركعة الآخرة من المغرب بشيء من القرآن وانما يقرأ في ذلك بفاتحة الكتاب.

وفى معانى الاتفاق ومما يخرج من قولهم ان الامام اذا صلى أو صلى المصلى وحده انه لابد له أن يقرأ في الركعتين الأوليتين من صلاة الظهر والعصر وبفاتحة الكتاب.

ولا يجزيه من دون ذلك القراءة بفاتحة الكتاب في أكثر قولهم

وكذلك على من كان خلف الامام.

وأما في الأواخر من هذه الصلوات فمعى انه يخرج في معاني

قولهم نحو ما حكى من الاختلاف

فبعض يقول: ان القراءة في كل ذلك

ولا يرخص فى تركها لعموم المقول.

•

: