الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٤84
ان كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فليست بأزكى من حذاج.
والصلاة كلها سواء.
ومعى في بعض قولهم: انه ان قرأ كان أفضل
وان سبح اجزأه فى هذه المركبات الأواخر من هذه الصلوات
ولعل في بعض قولهم: انه يؤمر بالتسبيح والخروج من معاني الاختلاف الى معانى الاتفاق أفضل
وقراءة الامام والمأموم والمفرد بفاتحة الكتاب في جميع الركعات في جميع الصلوات أولى
واثبت لعموم القول ان كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى حذاج أو ليست بأزكى من حذاج •
واختلفوا فيمن ترك قراءة فاتحة الكتاب فى ركعة من صلاته أو أكثر
من ركعة
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا ان من ترك فى الركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء الآخرة أو صلاة الفجر بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن من آية فصاعدا أو ما أشبه الآية كان اماما أو مفرد
ان عليه الاعادة ولا نتم صلاته عامدا كان أو ناسيا
كذلك اذا ترك القراءة بفاتحة الكتاب فى الركعتين الأوليتين من صلاة الظهر والعصر فعليه الاعادة.