جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

-

106 -

قال أبو سعيد: معى انه يخرج شبه ما مضى في معاني الاختلاف من قول أصحابنا الا فى قوله فى بول الخفافيش والخنافيش فلا أدرى ما أراد

وان كان عنى بقوله الخنافيش:

فمعى: انه يخرج فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا انه لا بأس به.

وان كان عنى بقوله الخفافيش من الطير:

فمعى أنه يخرج في بعض قول أصحابنا ان بول جميع الطير مفسد ما أفسد حزقه أو لم يفسد حزقه.

وفى بعض قولهم ان كل ما أكل لحمه من غير النواسر وما أشبهها

فحزقه طاهر

وان كان الخفافيش مما يخرج حزقه ظاهرا في الشبه للنواسر

من الطير

فلا أعلم في حزق ذلك الطير ولا فى بوله اختلافا.

الا أنه نجس في معاني قول أصحابنا

ومن كتاب القناطر:

القيح هو الذى غلب على الدم أعنى الصديد

وكذلك البزاق الذى غلب على الدم وأشباه ذلك فرخص فيه.

* مسالة:

واذا قطع من البهيمة جارحة فما دامت تتحرك ففيها اختلاف: