جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

107

-

قول: انها حية حتى تموت لأن أصلها الحياة.

وقول: اذا بانت من الجسد فهى ميتة ولو كان الرأس.

وباقي الجسد ما دام يتحرك فهي حية حتى الموت.

وقطع الجسد فان كان مما يلى الرأس أكثر كان سائر الرجلان ميت نجسا الا أن يكون نصفين فيذكى ما فيه الرأس.

ولو كان الرأس والرجلان ذكى ما بقى من الجسد وان تحرك أكل.

مسألة:

ومن غير الكتاب أحسب عن أبى الحسن محمد بن الحسين وسألته عن القيح والبيس من الجراحة اذا كان فيها الدم.

هل يكونان نجسين؟

قال: اذا كان الدم مختلطا بالبوس أو القيح لم يكن نجسا حتى يكون الدم أكثر من القيح أو اليبس.

وان كان شيء من الدم متوجدا عن البوس أو القيح يفسد ما مس.

* مسألة:

و من جامع أبي محمد ودم الرعاف نجس عند أصحابنا لا خلاف بينهم

فيما علمنا أنهم يقولون بتنجيسه

ووافقهم على ذلك أبو حنيفة فقال بتنجيسه قياسا على دم

الاستحاضة.