جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

108

والنظر يوجب عندى أن المستحاضة لما كان دمها ينقض الطهارة باجماع اذا كان مخرجه مخرج النجاسات

وأنه أذى وأنه دم عرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

فنحب أن يكون هذا أولى وأقوى فى باب الاصحاح.

فكل

دم عرق فهو نجس لأن النبى صلى الله عليه وسلم نبه عن

نجاسة الدم لقوله عليه السلام

«انه دم عرق وهو نجس وناقض للطهارة» •

واذا كان القياس على أصلين أو ثلاثة أصول فهو أقوى من التعلق

بأصل واحد

والسنة تؤيده

وحكم الشريعة يوجبه

وكان الراجع لقياسه الى أصلين أعم لعلته والله أعلم.

والقياس لا يصح الا في أصل مجتمع عليه.

وكل القايسين ومن تعاطى الحكم بالقياس ورام الحكم به قد رجع الى

أصل بقياسه واستنباط علته

وما اختلف فيه يكون أصلا ولا يقاس عليه