الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٩- 109 -
-
فصل
في الميتة
قال أبو بكر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاته ميمونة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أهل هذه الشاة لو أخذوا اهابها فدبغوه وانتفعوا به.
واختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده وتركت
الاختلاف.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا نخو
هذا الاختلاف
وأحسب من علة من أجاز الانتفاع باهاب الميتة بعد الدباغ ذهب
الى هذا الحديث أو نحوه فى هذه الميتة.
والذى لم يجز ذلك ذهب الى حديث أو أحاديث تروى عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا بعض •
وفي حديث آخر أنه لا ينتفع باهاب ولا بعصب
والمعنى واحد.
١٠٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.