جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٠

-

110

-

ولو ثبت معنى الاختلاف لم يتعد ذلك من طهارته بالدباغ لثبوت

أصله حلالا قبل الميتة

وان الميتة معارضة له وداخله معنى النجاسة على الطاهرة في الأصل

في الاعتبار

فانما اللحم نفسه فلا معنى إلى تحويله من جوهره باحتيال اذا

ثبت محرما

وأما الاهاب فقد يخرج فى الاعتبار معنى طهارته الأصلها قبل معارضة

النجاسة

وكذلك يخرج في الشبه لذلك الاهاب

اهاب جلد الخنزير والقرد وما أشبههما من المحرمات بمعاني في

كتاب الله تحريم لحم تحريم لحم الخنزير

ولم يأت النص على جلده

وان كان جلده يقتضى حكمه في معنى فان التحريم وقع على الميتة

كلها.

وعلى تحريم الخنزير دون كلها.

فلا يبعد أن يكون يشبه جلد الميتة لأنه انما يقع عليه النجاسة

المعارضة من قبل التحريم.

ومن الكتاب: واختلف أهل العلم بالانتفاع بشعور الميتة وأصوافها

وأوبارها