الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦١-
1610
-
متعمدا وكذلك الركبتين في المسجود واللقدمين فلا ابلغ به في ذلك الى فساد
ولو فعل ذلك في جميع ركوعه و سجوده متعمدا.
ولا نحب له ذلك ولا يأمر به
وأما أن جلس مقعيا فلا آمن عليه النقض الا من عذر
•
ومن غيره: قال محمد بن المسبح اذا من يده أو رجله الثانية في الركوع والسجود والقدمين فقد جازت صلاته ان شاء الله
واما ان جلس مقعيا فلا آمن عليه النقض الا من عذر.
قال أبو عبد الله لا نقض عليه فى الاقعاء وقد نهى عنه.
مسألة:
عن أبي على الحسن بن احمد: والمصلى اذا قعد القراءة التحيات وجعل رجلا على أخرى انفسحت قدمه عن الأخرى فكانت اثرة جنب
الأخرى
أعليه بأس أم لا؟
فلا أعلم في ذلك بأسا في صلاته والله اعلم.
مسالة:
وسألته عن المصلى اذا قعد في التحيات الآخرة ثم غفل أو نعس ثم
انتبه وهو قاعد فلم يدر سلم ولم يطمئن قلبه ولا أستيقن وسلام. (م 11 - جامع الجواهر ج 4)
١٬١٢١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.