الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٦-
-
فان اعادها وظن ان ذلك جائز له لم يفسد عليه صلاته.
مسألة:
ومن كتاب الضياء:
ومن كان يصلى فريضة فلما بلغ اللى محمدا عبده ورسوله ونسي
فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى.
قال بعض: يبتدئ الصلاة.
قال أبو المحوارى: تتم صلاته ولا يضره دعاءه اذا كان ناسيا
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعمن يصلى فبعد ان يقرأ التحيات الأولى وتشهد وظن انه فى التحيات المؤخرة ذكر فأعاد التحيات مرة ثانية وهو مستيقن عليها
فعلى ما وصفت: فاذا كان هذا جاهلا فصلاته تامة.
وان كان عالما ان ذلك لا يجوز له ففعل ذلك وهو في التحيات الأولى
فسدت صلاته وعليه البدل
مسالة:
:
ومن كتاب المصنف:
وأما اذا سها في التحيات الأولى ناسيا ودعا ثم علم انها التحيات الأولى فعاد وقال وأشهد ان محمدا عبده ورسوله.
١٬١٢٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.