جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

-

-

فان اعادها وظن ان ذلك جائز له لم يفسد عليه صلاته.

مسألة:

ومن كتاب الضياء:

ومن كان يصلى فريضة فلما بلغ اللى محمدا عبده ورسوله ونسي

فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى.

قال بعض: يبتدئ الصلاة.

قال أبو المحوارى: تتم صلاته ولا يضره دعاءه اذا كان ناسيا

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعمن يصلى فبعد ان يقرأ التحيات الأولى وتشهد وظن انه فى التحيات المؤخرة ذكر فأعاد التحيات مرة ثانية وهو مستيقن عليها

فعلى ما وصفت: فاذا كان هذا جاهلا فصلاته تامة.

وان كان عالما ان ذلك لا يجوز له ففعل ذلك وهو في التحيات الأولى

فسدت صلاته وعليه البدل

مسالة:

:

ومن كتاب المصنف:

وأما اذا سها في التحيات الأولى ناسيا ودعا ثم علم انها التحيات الأولى فعاد وقال وأشهد ان محمدا عبده ورسوله.