الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤184
-
وكذلك يوجد عن غيره
ومن غيره: وسألت عمن سها وهو خلف الامام عن قراءة الامام حتى لم يعرف ما قرأ الامام من السورة ولا فهم منها شيئا.
قال: عليه البدل
قلت: فان سمع
مقدار آية يجزيه.
قال: نعم.
ومن غيره: قال وليس على من سجد سجدتى الوهم تسليم
الا انه قد يستحب بعضهم ان يقول الحمد لله والسلام على رسوله
الله صلى الله عليه وسلم ولا يصفح بتسليم الصلاة
ومن غيره: وسألته عمن سها في صلاته سهوين
قال عليه سهرات
مسالة:
والوهم على من صلى فريضة أو تطوعا أو كانت صلاته سنة من عيد أو غير ذلك أو صلاة خوف أو صلاة راكب أو ماش أو عريان أو قاعد كل ذلك عليه الوهم الا من صلى بتكبير أو صلى على جنازة.
فليس عليه وهم
وان سها حتى قام ثم ذكر قبل ان يحرم لصلاة غيرها أو تكلم بكلام
غير ذكر الله أو الدعاء أبو أدير القبلة.
١٬١٤٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.