الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٥-
يرجع فيقعد ثم يسجدهما.
فان أحرم لغيرهما أو تكلم أو أدبر القبلة فانه يحفظ ذلك
فاذا صلى صلاة أخرى سجدهما
فان نسيهما فمتى ذكرهما على اثر صلاة وسجدهما فلا بأس
مسالة
وقال محمد بن احمد: روى لى من لا أتهمه عن عبد الله بن محمد ابن بركة انه قال انما الموهم الذى يجب فيه السجود في سبعة مواضع
لعله من كان عليه القيام فقعد.
أو القعود فقام
أو الركوع فسجد
أو السجود فركع
أو قرأ التحيات في القيام أو القراءة في موضع التحيات.
أو نسى فسلم
ففى هذا يلزمه سجدتا الموس
الوهم
قال أبو سعيد رحمه الله ان المصلى اذا جهر في صلاته في موضع
المسر في الصلاة أو السر في موضع الجهر بما يكون به مخالفة السنة في صلاته لحقه معى وجوب السهو لعله أراد الوهم بذلك
١٬١٤٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.