جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٥

-

وان ثبت لشيء من شعورهم منفعة بعد زواله لم يجز معنا كراهية

بيعه وانما يثبت معنى كراهية بيعه لأنه لا ينتفع به.

ارجع الى كتاب بيان الشرع فصل في القمل.

وأما من تراه يأخذ القمل أكثر نهاره ولا تراه يغسل يده.

فاذا لم تر فى يده نجاسة واحتمل ألا يمسه من ذلك النجاسة فيده طاهرة حتى يعلم نجاستها

واذا رأيت في يده وقد عرق بها ثم غاب عنك بقدر ما يحتمل غسلها ثم مس بعد ذلك شيئا من الطهارة فلا بأس بطهارته الأن أصلها طاهرة ما أمكن طهارتها

انه قد احتمل أن يكون قد طهر يده.

والناس في أغلب أمورهم على ذلك.

* مسالة:

أحسب أبا ابراهيم ومنه أيضا فيمن أخذ قملة ثم مس بيـ

الخل قبل أن يغسل يده من القملة.

قال: الخل طاهر حتى يعلم أن مس يده من القملة رطوبة

مسالة:

وفي غيره واذا سقطت جلدة ميتة من بدن الانسان فهي طاهرة.

وما مسته من الطهارات المرطبة و اليابسة فلا تنجسه