الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٦*
116 -
-
وأما الجلدة الحية فهي نجسة.
وكذلك اللحم
•
وأما الظفر الميت والشعر الميت فهو طاهر
وما اتصل باللحم منهما فهو نجس.
ومن جامع ابن جعفر: ويوجد من قطع جلدة حية من موضع الوضوء ولم يخرج منه دم فيستحب له أن يمسح موضعها بالماء.
وان لم يفعل وصلى فصلاته تامة.
*
مسألة:
من الزيادة المضافة:
وسألته عن رجل مس قملة ميتة يابسة.
قال: لا تنقض وضوءه.
مسألة:
ومن كتاب الضياء:
أن في رمى القملة حية معصية.
وفى قتلها طاعة.
وفى الحديث أن نبذ القمل يورث النسيان
وفي حديث آخر ان الذى ينبذ القملة لا يكفى الهم.
١١٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.