جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٦

*

116 -

-

وأما الجلدة الحية فهي نجسة.

وكذلك اللحم

•

وأما الظفر الميت والشعر الميت فهو طاهر

وما اتصل باللحم منهما فهو نجس.

ومن جامع ابن جعفر: ويوجد من قطع جلدة حية من موضع الوضوء ولم يخرج منه دم فيستحب له أن يمسح موضعها بالماء.

وان لم يفعل وصلى فصلاته تامة.

*

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وسألته عن رجل مس قملة ميتة يابسة.

قال: لا تنقض وضوءه.

مسألة:

ومن كتاب الضياء:

أن في رمى القملة حية معصية.

وفى قتلها طاعة.

وفى الحديث أن نبذ القمل يورث النسيان

وفي حديث آخر ان الذى ينبذ القملة لا يكفى الهم.