الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٧117
ومنه: وحكم القلة حكم الانسان.
وحكم ما يخرق منها من ذرق ودم حكمه لأنها لا تؤخذ في موضع مفارقة له فهى مقارنة له.
ولا تفارقه من الثياب وغيره وذرقها نجس
وأما ما يوجد فى الثوب من ذلك السواد فلم أرهم اجتنبوه.
قال المصنف وفى المختصر قال: ذرقها نجس ولا بأس به في الثياب ولعل ذلك يريد به الذرق اذ لا يقدر على الامتناع منه فرخص
فيه للضرورة والله أعلم.
أو لعله أراد لا بأس به فى الثياب يعنى القمل لأنه قال على أثر ذلك.
وان مات فيها أخرج منها.
وأن مات فيها وهى رطبة غسل موضعه والله أعلم.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
وعن أبي محمد أنه مكروه قتل القمل على الجسد الأنه نجس
وقال أبو حمد: آن دمه من دم الانسان.
أما البول والغائط فلا بأس به
قلت: لم؟
قال: الأنه ينجسه ولا يطهر الا بالماء والناس يستقون به
١١٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.