جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

- 209 0

فله أن يرجع يقعد ويتشهد ويسجد للوهم ولا شيء عليه.

وفى بعض قولهم اذا صار الى الركوع في هذه الركعة الزائدة

فسدت صلاته

ويقتضى عندى فى هذه المسألة فى هذا الفصل من زيادة الركعة

ما يقتضى فى المسألة الأولى فيمن نسى حدا وجاوزه الى غيره

لن هذا مما نسى معهم القعود فسواء كان في الصلاة أو آخرها على معنى النظر على معاني قولهم

وكذلك ما كان مثل هذا فى الثلاث والركعتين اذا زاد الرابعة فى الثلاث قبل القعود وبعده فهو مثل زيادة الخامسة في المعنيين وكذلك اذا زاد الثالثة فى صلاة الفجر قبل القعود وبعده فالمعنى

فيه واحد والاختلاف فيه واحد

ومنه: اختلف أهل العلم فيمن صلى المغرب أربعا ساهيا

فقالت طائفة: سجد سجدتي السهو.

وقال الزهري: هي صلاته

وقال الأوزاعي: يصلى اليه ركعة فتكون ركعتين تطوعا

وقال أبي سليمان: يعيد الصلاة

وقال أبو بكر: الجواب فى هذه المسألة وفى الذى صلى الظهر جميعا

واحدة يجزيه ويسجد للسهو

(م 14 - جامع الجواهر جـ 4)