الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٠-
قال أبو سعيد: معى انه قد مضى القول في معنى هذا.
فان كانت الزيادة للركعة فى الثالثة من غير ان يقعد لها فهو موضع ما تفسد به الصلاة في قول أصحابنا
يرجع
واذا كان بعد القعود والتشهد فيلحقه معانى الاختلاف
ومعنى انه اذا ثبت من معنى قولهم ان له ما لم يتم الركعة ان
فيقعد ويتشهلا
فاذا أتم الركعة بالسجود وقعد وتشهد فقد وقع موقع التشهد
ولا يبعد عندى ما قالوا فى هذا الفضل من معانى ما قيل في
تأويل ذلك
وان لم يكن نصا الأنه قد ثبت في المعنى الأول من قولهم انه ما لم
يتم الصلاة كان له ان يرجع.
وقد كان تمام صلاته بأكثر من ركعة تامة ..
وتمام الركعة ها هنا السجود الثاني
فقد تمت الصلاة فى القول الأول على ركعتين.
وكان على معنى هذا القول انه ما لم يتشهد كان له الرجوع
الى صلاته
مسألة:
في الذي يشك انه صلى أم لم يصلى.
١٬١٧٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.