الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٨-
118 –
-
ومن كتاب المصنف مسألة: وان ماتت القملة في طعام رطب أو ماء
أفسدته والله أعلم
مسألة:
وذرق القملة نجس
وأما ما يوجد فى الثوب من ذلك السواد لم أرهم اجتنبوه
ومنه من مس القملة فخرج منها ماء نقض وضوءه.
قتله ومن
بيده انتقض وضوءه
وان أخذها مما يلى رأسها لم تنجسه متوضئا كان أو غير متوضئ. قال أبو محمد: واذا ماتت القملة فهى نجسة سواء ماتت في بئرا أو في البدن أو فى الثوب.
ولا يجوز للمصلى أن يصلى وهو يعلم أنها في ثوبه أو في بدنه
فان صلى فسدت صلاته.
مسألة:
والثوب اذا كان فيه قمل جاز الصلاة به
ولم يجتنبوا الثياب التي فيها القمل ولا اجتنبوا ما يخرج من
العمل غير دمه وذرقه.
وان أصابا البدن أو الثوب غسلا.
١١٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.