الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١١-
211
-
فاذا شك في وقتها فعليه ان يصلى حتى يعلم انه قد صلى
وان كان قد فات وقتها؟
فليس عليه ان يصلى حتى يعلم انه لم يصلى وذلك اذا يعلم انه دخل في الصلاة أو مضى اليها أو مضى ليصليها واستيقن على ذلك وشك فمعى.
انه لا صلاة عليه
* مسألة:
صلاته
وسألت الفضل بن الحوارى عن رجل شك فى ركعة بعد ما قضى
قال: قال محمد بن محبوب فعليه الاعادة ما لم يتحول عن مكانه
قلت: ولو سلم
مكانه. قال: نعم ما لم يتحول عن
وقال أبو معاوية: اذا كان انما شك من فوره فلا اعادة عليه
وقال أبو المؤثر: اذا كان شكه بعد ما قضى الصلاة سلم أو لم.
يسلم فلا اعادة عليه
لمسألة:
وقال فى الذى يصلى فيشك في صلاته؟
فعندي: آنه يختلف في ذلك
١٬١٧١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.