الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٢212
-
قال
من
ولا شيء عليه
قال: انه يمضى على أقوى ظنه و و همه اذا كان له وهم
وقال من قال: يبدل مرة
وقال من قال: ما دام في وقت الصلاة.
وقال من قال: ولو فات الوقت حتى يستيقن وتكون نيته أن
صلاته التامة منهن
واختلفوا فى القول الأول فى أقوى الظن والوهم.
فقال من قال: فيمن ليس من أبناء الدنيا الذين يعالجون شيئا من الأشياء فيعارضهم في ذلك الوهم وانما ذلك لمن قبل على صلاته وليس له عرض في الدنيا
وقال من قال: كل ذلك سواء.
* مسألة:
وعن المصلى اذا شك فى ركعة بعد أن قضى التحيات الآخرة قبل
التسليم
قال: عندى انه يختلف فيه:
قال من قال: ليس عليه شك حتى يعلم يقينا.
وقال من قال: يدخل عليه ما لم يسلم.
وقال من قال: ولو سلم فالشك داخل عليه ما لم يخرج من
الصلاة.
١٬١٧٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.