الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٣213
-
فاذا خرج من حد الصلاة فلا شك عليه.
ولا أعلم في ذلك اختلافا
مسألة:
وسألته عن المصلى اذا شك في صلاته بعد أن أتمها ثم أبدلها فشك
فيها ثانية
هل عليه أن يعود يبدل ثانية وثالثة؟
قال: انه قد قيل اذا دخل عليه الشك في اتمام صلاته في الركعات. في موضع ما يلحق الشك ويلزمه الاعادة فقيل انه يعيد مرة.
فان استيقن والا مضى على أحسن ظنه …
وليس عليه ان يعيد ثانية
وقيل: انه يعيد ثانية وليس عليه أن يعيد ثالثة على هذا.
وقال بعض: انه ما لم يستيقن على تمامها فعليه البدل ما ينقض وقتها
لم
قلت: فان دخل عليه الشك فى أول مرة واطمأن قلبه أنها تامة.
هل يجزيه الاطمئنان ولا يلزمه البدل؟
قال: فمعى انه قد قيل ذلك
ويعجبني ذلك لمن كان مقبلا على صلاته وانما يعارضه الشك شك
معارضة.
١٬١٧٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.