جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

213

-

فاذا خرج من حد الصلاة فلا شك عليه.

ولا أعلم في ذلك اختلافا

مسألة:

وسألته عن المصلى اذا شك في صلاته بعد أن أتمها ثم أبدلها فشك

فيها ثانية

هل عليه أن يعود يبدل ثانية وثالثة؟

قال: انه قد قيل اذا دخل عليه الشك في اتمام صلاته في الركعات. في موضع ما يلحق الشك ويلزمه الاعادة فقيل انه يعيد مرة.

فان استيقن والا مضى على أحسن ظنه …

وليس عليه ان يعيد ثانية

وقيل: انه يعيد ثانية وليس عليه أن يعيد ثالثة على هذا.

وقال بعض: انه ما لم يستيقن على تمامها فعليه البدل ما ينقض وقتها

لم

قلت: فان دخل عليه الشك فى أول مرة واطمأن قلبه أنها تامة.

هل يجزيه الاطمئنان ولا يلزمه البدل؟

قال: فمعى انه قد قيل ذلك

ويعجبني ذلك لمن كان مقبلا على صلاته وانما يعارضه الشك شك

معارضة.