الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٤-
214
-
واما من كان مديرا عن صلاته بالاهتمام بغيرها فلا يعجبنى له
هذا الا على اليقين
*
مسألة:
سألت أبا معاوية عن رجل يكون في الصلاة.
فاذا قعد يقرأ التحيات لم يعرف هو فى الجلسة الأولى أم الآخرة؟
قال: يتم ثم يسلم ليستقبل صلاته.
مسألة:
من جامع أبي محمد:
الواجب على المرء ان يلقى علانية قبل القيام اليها ليكون مقبلا
بجوارحه معروف الهمة اليها منقطع الخواطر عن غيرها
فاذا قام اليها بهذه الصفات التي أمرناه بها فشك فيها أو سها عن بعضها مما لا يكون من فرضها ولا تتم
الا به من
أعمالها ما
لم يكن عليه خرج يتعرض للسهو عنها اذ قد تجرى بحسب طاقته
ولم يكلف الله أحدا ما ليس في قدرته وللمصلى أن ينصرف عن صلاته اذا كان عنده انه صلاها ولو لم يكن متيقنا
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه ركعتين ثم
سلم وقام لينصرف
فقال ذو الثديين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟
١٬١٧٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.