الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٦2160
و ان لم يعلموا ذلك علما يقينا لا يجوز عليه الانقلاب.
ومن الكتاب:
ومن سها حتى قدم شيئا قبل شيء؟
أعاد فعل ما نسي ثم فعل الذي بعده.
والذى كان فعله باطل ومن الكتاب؟
وكل من قدم شيئا من فرائض الصلاة قبل وقته وآخر شيئا منها عن موضعه بطل ما قدمه وما أخره وعاد أتى بالأول ثم يسبق عليه بالثاني
وان تعمد لفعل ذلك فسدت صلاته.
ومما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله و من قام الى الصلاة فلم يذكر منها الا الحد الذي هو فيه تلك الساعة فليس عليه نقص ولا سجدتا الوهم اذا أتى على حدود الصلاة بفعله نسخة لعقله.
قال غيره: نعم
وكذلك حفظنا انه اذا انتبه المصلى من نسيانه وغفلته في صلاته وكان معه فى حين ذلك انه فى الركعة الأولى والثانية أو الثالثة أو السجدة الأولى أو الثانية أو القعود الأول أو الثاني فهو على ذلك
فان عارضه الشك بعد ذلك لم يكن عليه الا أن يستيقن على ذلك وان كان حين انتباهه الى حفظ صلاته وجد حفظه لها لا يتعمد فيه على شيء وكان على الشك في حين ذلك؟