جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٧

-

217

--

فعليه ما على الشاك في صلاته

ومن غيره: والشك شكان:

شك القياس

وشك معارضة.

فاذا كان الرجل حافظا لصلاته مقبلا عليها ثم عارضة الشك في شيء. من صلاته في القراءة أو الركوع أو المسجود أو كم من ركعة فلا يلتفت الى ذلك وليمض على ما أوثق ما في نفسه من ذلك وهذا شك المعارضة.

وشك الالتباس ان يكون الرجل مشتغلا بذكر الدنيا وهمومها فذلك اذا شك فلم يدر ما صلى فذلك الذي ينتقض عليه صلاته ويعيد الصلاة.

الشك

قال غيره: نعم قد فرق بين من هو مقبل على صلاته فيعارض وبين من لا يعرف نفسه بالاقبال على حفظ صلاته ويعرف نفسه بمعارضات اشتغال الدنيا حتى قبل ذلك من ابناء الدنيا.

وقد قيل اذا عناه ذلك الشك مضى على أحسن ظنه فأتم الصلاة ثم رجع فاستأنفها

وقال بعضهم: يقطعها ويستأنفها

مسألة:

وعن رجل شك في حد أو فضل قد خرج منه وقد صار في آخر فرجع الى الذي شك فيه متعمدا احتياط.