جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٨

-

218 -

هل نتم صلاته؟

فقد قيل فسد صلاته اذا رجع الى الشك من بعد مجاوزة الحد

وقد قيل ان يرجع على الاحتياط لظنه أنه يجوز له ذلك لتمام صلاته

قلت: ولو شك فى حد وقد قرأ أكثره فشك فى أوله وهو فى آخره فرجع فاستأنفه من أوله فقرأ وهو يعلم انه قد قرأ آخره

فقد قيل جائز له ذلك ما لم يستيقن

وقلت: ولو انه تعمد فقرأ حدا من الحدود أو فصلا أو كلمة مرتين أو أكثر متعمدا أو جاهلا أو ناسيا.

هل تتم صلاته؟

فأما اذا فعل ذلك ناسيا أو يظن ذلك فجائز فأرجو ان صلاته تتم

وأما المتعمد لذلك فأحب أن يعيد.

مسألة:

رجل بعينه الشك فيقرأ شيئا من المحدود والفصل ثم شك فيه قبل

أن يقرأ أكثره.

فقد قيل يرجع الى أحكامه

•

وقلت: أوشك في ركعة تامة قبل أن يقرأ من التحيات شيئا فمضى

على أحسن ظنه ولم يعد شيئا في أول صلاة صلاها.

هل يجزيه ذلك؟