الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٩119 -
وأجمعت الأمة على استعمال الثياب التي فيها القمل
ولم يروا فيها بأسا حتى يعلموا موتها فيها.
وحكم كل شيء ظاهر الطهارة حتى يصح فيه نجاسة من القمل وغيره وأيضا فان القمل لا يقدر أحد أن يمتنع منه ولا من كونه
في ثوبه
وهو مقارن لابن آدم ولثيابه وأصل ابن آدم والثياب الطهارة فلا يجب أن يحكم على طاهر بين يجدون نجاسة أفسدت بهما أو أحدهما وقيل: اذا كانت فى الثوب ثم غسل فى الماء وهي حية لم ينجس
الثوب
واذا طهر الثوب فقد طهرت لطهارته
فأما ان ماتت في الثوب ينجس ما لاقى الثوب منها في موضعها
اذا كان الثوب رطبا وهى رطبة أو كان يابسا.
وأما اذا كانا يابسين فلا بأس بهما والله أعلم.
ولا يرمى بها ولا تحرق بالنار ولا تعذب بعذاب الله الا الله
عز وجل
وفى رميها معصية
وفى قتلها طاعة
وفيمن رأى قملة ميتة فى ثوبه ثم يخليها ويصلى؟
١١٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.