الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥225
قال أبو المؤثر: برأى أبى نوح نأخذ
ومن غيره قال: وقد قيل يمضى على أحسن ظنه حتى يتم ركعتين
يسلم عنهما
وقال من قال: يمضى على أقوى وهمه حتى يتم صلاته وليس عليه
غير ذلك
وان ليس عليه اعادة صلاته.
ومن غيره: أخبرني بشير عن أبيه أنه قال: اذا كان الرجل شك في صلاته صلى ثلاث مرات ثم مضى على أحسن ظنه في الرابعة.
ومن غيره قال محمد بن جعفر: قالت لى عبيدة بنت محمد ان أبا على موسى بن على رحمه الله رآها قد صلت العتمة وشكت في صلاتها فأبدلتها
ثم شكت في البدل.
فقال لها: انما البدل من المشك مرة واحدة.
وان شككت أيضا فان ذلك من الشيطان لمعنه الله فلا ترجعى
تبديلها
قالت: قلت فانى قد شككت فى المبدل وأنا أصلى والذى معى الساعة
أني لم أصلها
قال: دعيها ونامى فان ذلك من الشيطان لعنه الله.
قالت: فلم أصلها برايه ونمت فذهب عنى الشك.
(م 15 - جامع الجواهر جـ 4)
١٬١٨٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.