جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

225

قال أبو المؤثر: برأى أبى نوح نأخذ

ومن غيره قال: وقد قيل يمضى على أحسن ظنه حتى يتم ركعتين

يسلم عنهما

وقال من قال: يمضى على أقوى وهمه حتى يتم صلاته وليس عليه

غير ذلك

وان ليس عليه اعادة صلاته.

ومن غيره: أخبرني بشير عن أبيه أنه قال: اذا كان الرجل شك في صلاته صلى ثلاث مرات ثم مضى على أحسن ظنه في الرابعة.

ومن غيره قال محمد بن جعفر: قالت لى عبيدة بنت محمد ان أبا على موسى بن على رحمه الله رآها قد صلت العتمة وشكت في صلاتها فأبدلتها

ثم شكت في البدل.

فقال لها: انما البدل من المشك مرة واحدة.

وان شككت أيضا فان ذلك من الشيطان لمعنه الله فلا ترجعى

تبديلها

قالت: قلت فانى قد شككت فى المبدل وأنا أصلى والذى معى الساعة

أني لم أصلها

قال: دعيها ونامى فان ذلك من الشيطان لعنه الله.

قالت: فلم أصلها برايه ونمت فذهب عنى الشك.

(م 15 - جامع الجواهر جـ 4)