جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦

226

-

مسألة:

ومن الكتاب:

وعن ابي عبد الله رحمه الله فيمن شك فى قراءة فاتحة الكتاب بعد

ان فرغ منها؟

قال: ان استيقن أنه كان فيها فليمض في صلاته ولا يرجع. وكذلك الذي شك في القراءة بعد أن يصير في الركوع وشك في الركوع

بعد أن يصير الى السجود؟

فلا رجع حتى يستيقن

مسألة:

في المصلى يقعد للتحيات فيشك انه لم يكبر.

هل عليه ان يكبر ما لم يدخل في المتحيات.

قال: هكذا عندى.

وهذا هو موضع التكبير

ولو ترك ذلك متعمدا حتى كبر في هذا الموضع نفسه لم تفسد

صلاته.

**

مسألة:

ومن غيره: قال يعجبنى فى الذى يبتلى بالشك ان يأخذ بأرخص

الأقاويل من المسلمين لينوى بذلك على دفع الشك ويقبل على صلاته