جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧

227

ومن الكتاب:

قال محمد بن محبوب رحمه الله: أيضا في حفظى عنه في الذي يشك فى الصلاة انه يجوز أن يجهر لجميع صلاته وما فيها من قراءة وتسبيح وتحيات حتى يسمع ذلك الذي يحفظ عليه ويعلمه أنه قد أتم صلاته لحال حاجته الى ذلك.

وقال: يجوز ان يحفظ على المصلى صلاته الواحد الثقة.

فان حفظت عليه صلاته أمة مملوكة ثقة فيقبل قولها ويأخذ به.

قلت: فان شك وهو امام فى سجوده فى السجدة الآخرة أنها السجدة الأولى فكره ان يحمل الناس على الشك

هل

يجوز له ان يقوم برفق بلا ان يعلم الذين خلفه فيسجد سجدة أخرى وحده ثم يرجع الى سجوده بالناس ويقوم بتكبيرة ويكون قد استحاط لنفسه بهذه السجدة

قال: نعم يجوز له ذلك.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح ان شك في سجدته زاد سجدة •

فمن كان خلفه وعلم انه سجد سجدتين لم يزد سجدة ولم يستيقن انه سجد سجدتين سجد عنده وتمت صلاتهم جميعا. ولا ينبغي له أن يفعل شيئا في صلاته سرا فيكون قد خان من

خلفه

وكل من سجد ثم شك ولم يستيقن أنه سجد سجدتين فليرجع يسجد فى يستيقن أنه سجد سجدتين

حتى