الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨قال غيره: وهو الأكثر
—
228 -
-
وقد قيل: اذا شك في ذلك أعاد صلاته.
مسالة:
وأما الحد اذا خرج منه في الصلاة فلا يرجع اليه بالشك حتى
يستيقن
وكذلك حفظ لنا الثقة عن موسى بن على رحمه الله انه قال: كلما خرج المصلى من حد من حدود اللصلاة وصار فى الحد الثاني ثم شك انه
لم يحكم ذلك الذي خرج منه.
فيمضى في صلاته ولا يرجع اليه حتى يستيقن
قال غيره: نعم.
قال: وقد قيل يرجع حتى يستيقن
مسألة:
أن شك في صلاته فرجع الى نقضها بعد ان يجاوز الاحرام؟
فانه
يرجع الى الاقامة والتوجيه.
وقد قيل: حتى يجاوز اللى الركوع ثم يرجع الى الاقامة والتوجيه
ان رجع الى النقض بعد ذلك
وقيل: يرجع الى التوجيه ولا يرجع الى الاقامة لأنه موقف واحد
١٬١٨٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.