جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩

-

229

-

وقيل: انما يرجع الى الاحرام لأنه قد أقام ووجه هذا ما لم يفرغ من تلك الصلاة

فان جرت عليها أحكام فراغ تلك الصلاة ثم لزمه اعادتها بسبب؟

فعليه اعادة الاقامة والتوجيه

ولا نعلم في ذلك اختلافا وانما الاختلاف ما دام لم يكملها

مسألة:

ومن الكتاب:

وعن أبي عبد الله رحمه الله: فيمن شك فى قراءة فاتحة الكتاب بعد ان فرغ منها.

قال: ان استيقن أنه كان فيها فليمض في صلاته ولا يرجع

وكذلك الذي شك في القراءة بعد ان يصير الى الركوع أو شك في

الركوع بعد ان يصير الى السجود فلا يرجع حتى يستيقن.

مسألة:

وسألته عن رجل دخل في قراءة الحمد ثم شك انه لم يحرم.

قال: معى انه يختلف فيه فى قول أصحابنا.

قال من قال: يمضى فى صلاته وليس عليه ان يرجع اذا كان قد

خرج من حد الى حد.

وقال من قال: عليه ان يرجع يحرم ما دام في الصلاة فهو يلحقه الشك لأن الصلاة لا تكون الا بالعلم والحفظ