جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠

-

23

ومعى ان الأول هو الأكثر فى قول أصحابنا الشاهر من قولهم.

قلت له: فان رجع فأحرم وقد كان قد دخل في قراءة فاتحة الكتاب

أو يرجع من حد الى حد بعد ان خرج معه.

قال: معى فساد عليه

انه اذا رجع اللى الاحرام بعد ان دخل في القراءة فلا

ويجوز له ذلك لأنه قد رجع الى أول الصلاة.

وأما ان يرجع من حد الى حد على الشك فقد فسدت صلاته على هذا

القول.

مسألة:

وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضيه

الله

: عن المصلى اذا رفع

رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده أو لم يقل ثم شك في قراءة السورة فرجع قرأها وركع ثانية وقضى صلاته

هل ترى صلاته تامة؟

قال: معى انه قيل ان صلاته منتقضة اذا رجع على الشك إلى حد قد خرج منه الى غيره.

قالوا: ليس له ولا عليه ان يرجع الى الشك الى حد قد خرج منه الى غيره حتى يستيقن أنه تركه أو ترك ما لا يجوز له تركه.

قلت له: فلو انه شك فى حين أخبره فى انحطاطه الركوع انه لم يقرأ سورة.