الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦-
236
ولا يجوز ذلك عندى اذا بجهل ولا يعلم.
مسألة:
من جامع أبي الحسن:
من شك فى حد من حدود الصلاة بعد ان جاوزه الى غيره لم يرجع الى الشك حتى يستيقن أنه لم يأت ذلك
•
ذلك مثل ان أن يشك فى الاقامة وقد صار في التوجيه فلا يرجع ويمضى في صلاته
وان شك في التوجيه وقد أحرم فلا يرجع الى الشك ويمضى في
صلاته
وان كان لم يحرم وهو بعد في التوجيه فلا يخرج منه حتى
يحكمه
وان شك في تكبيرة الاحرام وقد جاوزها الى القراءة فقال قديم يمضى في صلاته.
ومنه من قال: ان تكبيرة الاحرام هى أول الدخول في الصلاة فلا يخرج منها حتى يتمها ويرجع يحرم ثم يبتدئ القراءة.
مسألة:
: **
من جامع محمد ابن جعفر:
وحفظت أنا عنه أحسب أبا عبد الله أنه إذا صلى الله أنه إذا صلى المصلى فلما قعد
١٬١٩٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.