جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧

-

2370

من السجدة الآخرة شك فى صلاته فلم يدر تلك الركعة هي الرابعة أم

الثالثة

قال: فيقعد يقرأ التحيات ثم يقوم فيأتى بركعة تامة ويقعد وقرأ التحيات

فان كانت صلاته قد تمت عند قراءة التحيات الأولى لم تضره هذه الركعة بعد انقضاء الصلاة

وان كانت الصلاة لم تكن قد تمت وانما انتمامها بهذه الركعة الآخرة لم تضره تلك التحيات الأولى التى أتى بها وهي استحاطة منه.

وكذلك عندى جائز في كل الصلوات

قال غيره: ومعى انه قد قيل يعيد صلاته بالابتداء في

شك من هذا.

ما

جميع

قال غيره: معى انه قد قيل هذا في ما يكون من الصلاة ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب والوتر اذا شك في ركعة.

الأربع

وفى الاربع اذا شك فى ركعتين أتى بركعة في الثلاث وركعتين في

وقال محمد بن المسبح: اذا لم يدر ثلاثا أو أربعا أعاد صلاته

وكذلك عن غيره: لان وضاح أخبر عن أبي بكر الموصلى ان من زاد بركعة في صلاته أعادها

فمن زاد بعد تحياته ركعة فكأنه صلى خمسا.