الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨-
238
والصلاة أربعا كما فرضها الله لا زيادة فيها ولا نقصان
من
أهل العلم
وقد أخبرني عن بشير عن غيره: قال غيره وقد حفظ انه أصل ما استجاز هذا انه قال لا تفسد صلاته على الاستحاطة
كما لا تفسد صلاته على النسيان.
فاذا لم يزد فى صلاته ركعة تامة لم تفسد صلاته ولو زاد عنها ما لم يزد ركعة تامة بقيامها وركوعها وسجودها.
فمن زاد دون ذلك على النسيان ثم لم تضره تلك الزيادة.
فعلى الاستحاطة يجوز له ما يجوز في النسيان
فاذا كان انما يريد منذ دخل عليه الشك على الاستحاطة ما دون
الركعة التامة فصلاته تامة
فعلى هذا القول استجاز من استجاز ذلك.
وهذا واسع فى أصل المذهب وفيه بعض السعة والترخيص
وقال من قال: لا يجوز له ان يزيد في الصلاة حدا تاما
:
فان زاد في الصلاة حدا تاما غير ما كان فيه من الصلاة فهذا
تفسد صلاته
وأما اذا شك هذه المثالثة أم الرابعة؟.
فقد قال من قال: يبتدئ صلاته لأنه لابد من الزيادة حد في صلاته
على الاحتياط منه في ذلك